العلامة الحلي
272
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله قال : ( أوصيكم بركعتين بين العشاءين يقرأ في الأولى الحمد ، وإذا زلزلت ثلاث عشرة مرّة ، وفي الثانية الحمد مرّة وقل هو اللَّه أحد خمس عشرة مرّة ، ومن فعل ذلك في كل شهر كان من الموقنين ، فإن فعل في كل سنة كان من المحسنين ، فإن فعل في كل جمعة كان من المصلحين ، فإن فعله في كل ليلة زاحمني في الجنّة ولم يحص ثوابه إلا اللَّه ) « 1 » . مسألة 9 : ويسقط في السفر نوافل الظهرين ، ونافلة العشاء وذلك سبع عشرة ركعة لأن هذه الفرائض يجب قصرها ، وهو يشعر بكراهة التنفل لها ، ولقول الصادق عليه السلام : « يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة » « 2 » وقال عليه السلام : « إنما فرض اللَّه على المسافر ركعتين ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك » « 3 » وقال عليه السلام : « أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في سفر ولا حضر » « 4 » . وقال الرضا عليه السلام : « صل ركعتي الفجر في المحمل » « 5 » وقال الصادق عليه السلام : « كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل في سفر ولا حضر » « 6 » .
--> ( 1 ) مصباح المتهجد : 94 . ( 2 ) الفقيه 1 : 285 - 1293 ، التهذيب 2 : 16 - 44 ، الاستبصار 1 : 221 - 780 . ( 3 ) الفقيه 1 : 284 - 285 - 1292 ، التهذيب 2 : 16 - 43 . ( 4 ) الكافي 3 : 439 - 2 ، التهذيب 2 : 14 - 35 . ( 5 ) الكافي 3 : 441 - 12 ، التهذيب 2 : 15 - 38 . ( 6 ) التهذيب 2 : 15 - 39 .